ads
رئيس التحرير
ads

نصف ثروة الرجل لن تحل مشكلة الطلاق د محمود الصاوي الوكيل السابق لكليتي الدعوة والإعلام

الأحد 27-06-2021 20:05

كتب

التايمزالدولية

 حق لنا جميعا أن نفزع من الارتفاع الرهيب لمعدلات الطلاق المصرية وبشكل رهيب ولا فت للنظر حيث تتم حالة طلاق في بلدنا الحبيبة كل دقيقتين ونصف تقريبا!!

وقد انطلقت بالفعل حملة إعلامية في الأيام القليلة الماضية علي وسائل الإعلام الجديد والسوشيال ميديا ، قدمت حلا غربيا مستوردا متجاهلة خصوصية المجتمع المصري وهويته الدينية ،
باعتباره الحل الأمثل والعلاج السحري لمشكلة هذا الارتفاع الرهيب في نسب الطلاق في المجتمعات العربية في مصر وغيرها !!!

( اعطو المطلقة نصف ثروة الرجل )
ايه الحكاية بالضبط ؟؟
ومن المبررات التي ذكرت فيظ التبرير لهذه الحملة ان هذا الحل جربه الغرب وصار مقبولا هناك !!
وأود أن أركز هنا في مناقشتي لهذه القضية علي عدة نقاط أساسية :
 أولا قضية الزواج والطلاق
في الإسلام عبادة من العبادات وقربي من القربات وليست مجرد أمر دنيوي وتناكح وتناسل وقضاء للشهوة فقط لاغير‘

 والأصل في الأمور التعبدية والأحكام الشرعية هو التسليم لله عز وجل في امره ونهيه ونكون علي يقين بأن كل ماشرعه الله عز وجل فيه المصلحة لعباده بمفهومها الواسع لمصالح الدنيا والآخرة علي حد سواء

ثانيا: فشل هذا الحل في الغرب
وهذه البدعة أو القانون الغربي الوضعي الذي يراد زرعه وغرسه في بلادنا ومحتنعاتنا الإسلامية لو راجعت مايقوله الغربيون أنفسهم عنه وتضررهم منه ، ومعاناة الأسر الغربية من هذا القانون الذي تسبب في تناقص عدد الأسر والعزوف عن الزواج وبناء العائلة وزيادة المواليد خارج إطار الزواج، وزيادة معدلات العنف الأسري،

وانتشار ظاهرة تربية الحيوانات الاليفة كبديل للأسرة والإنجاب!! لو علم السادة المنادون بهذا الحل والكلفة المجتمعية الباهظة له لما ارتفعت اصواتهم منادية به في بلادنا الإسلامية والعربية
س :و هل يعلم المنادون به تقليدا للغرب أن هذا القانون يسري في الغرب بمجرد عقد النكاح وليس من شروطه طول العشرة وقصرها فلو تزوجت المرأة لمدة شهر أو سنة وطلقت يحكم لها بنصف ثروة زوجها ! أن هذا الحكم والقانون لايعجب حتي الغربيين أنفسهم ولايسأل احدهم الا ويبدي تبرمه وسخطه واحتقاره لمثل هذه الأعمال خاصة وأنها تحولت لعمليات ابتزاز الأزواج في بعض الأحيان … ولذلك تجدهم ينصرفون عن الزواج اصلا ويكتفون بالعلاقات المحرمة أو ينفصلون بدون طلاق فيعيش الرجل منفصلا عن زوجته بكل معاني الانفصال ، ويأخذ امرأة اخري بالمخادنة والعشرة بالحرام ،

لأن القانون في الغرب لايبيح له الزواج باكثر من واحدة
ثالثا : موقف الإسلام من الطلاق
التنفير منه لما يترتب عليه من هدم للأسرة وهو ضد مقاصد الشريعة
– في القرآن الكريم حث للزوج علي أن يمسك زوجته ولا يطلقها ولو يكرهها( فإن كرهتموهن فعسي أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) مع العلم أن الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة قال بن قدامة ( و الطلاق علي خمسة اضراب :
– : واجب وهو طلاق الحكمين في الشقاق اذا رأيا ذلك ، ومكروه : وهو الطلاق من غير حاجة اليه ، مباح : عند الحاجة إليه لسوء خلق ألمرأة وسوء عشرتها ،

مندوب اليه : عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها…
المحظور هو الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه .
را بعا : التشريع الإسلامي
ضمن حقوق المطلقات بشكل يضمن لهن الحياة الكريمة ..

لكن وبكل آسف نظرا لضعف التدين والوازع الديني وجدنا نسبة تتزايد من الأزواج لايرعون في زوجاتهم الا ولا ذمة.

ويطلقون لمجرد الطلاق للتهرب من المسؤوليات أو الأعباء أو الرغبة بزوجة اخري في منطق معوج وترديد ببغائي لأن الله احل له أربعة دون التفكير في الأسباب الشرعية والاجتماعية للتعدد
خامسا : حقوق المرأة المطلقة
أنواع المطلقات
اولا الطلاق الرجعي
لها النفقة والسكني من مال الزوج ( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن)
ثانيا : الطلاق البائن
ان كانت حاملا فلها النفقة حتي تضع حملها وان كانت غير حامل فلانفقة لها لكونها اجنبية منه ولانفصام عقدة الزواج
– حق المتعة وهو : مال زائد علي النفقة يدفعه الزوج لمن طلقها قبل الدخول بها جبرا لخاطرها ، وهو من محاسن الإسلام ( ومتعوهن علي الموسع قدره وعلي المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علي المحسنين ) وتستحب المتعة في حق غيرها لعموم قوله( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علي المتقين) وهو المال الذي يدفعه الرجل لمطلقته التي فارقها بسبب ايحاشه اياها بفرقة لايد لها فيها غالبا ،وهو سلطة تقديرية للقاضي بحسب مدة العشرة وحجم الضرر ويسار الزوج وحالته المادية ، وهو حق غفل عنه الكثير من الناس اليوم مع الأسف الشديد
– حق الصداق
المهر المسمي أن طلقها بعد الدخول وبعد تسمية المهر في العقد فيجب لها كامل المهر وان لم يسم مهرا فلها مهر المثل
– : حق الارث
المطلقة الرجعية اذا مات زوجها في عدتها ترث كغيرها من الزوجات فلها نصيبها الذي فرضه الله لها ولابجوز النقص منه أو المساومة عليه الا برضاها وكل منع لحرمان الزوحة من الميراث باطل مخالف للشرع وتعد علي حدود الله
– الحقوق المالية
التي في ذمة الزوج :
للمطلقة كافة حقوقها المالية الواجبة في ذمة الزوج والقروض والديون من عقار ونحوه وكذلك الارملة لها حقوق مالية بعد وفاة زوجها فعلا حق الارث من ماله ولا يجوز الاخذ منه إلا برضاها
الخلاصة : حق المطلقة علي زوجها ان تاخذ التفقة الشهرية والمقدم والمؤخر، اللذان تم الاتفاق عليهما في عقد الزواج بالاضافة الي نفقة اطفالها اذا كانت تعول، وأن تحصل علي سكن مناسب يدفع ثمنه طليقها
– ان الحكم بمشاطرة الزوجة لزوجها نصف أمواله التي تجددت بعد الزواج ليس من الشريعة في شيء، وهو ،

ولا يحل قبضه ، فإن الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله، وهذه المرأةإذا مات عنها زوجها وهي في عصمته يتراوح نصيبها بين الربع أو الثمن فكيف إذا طلقها يكون لها النصف؟ !!
هذا إلا إذا شاركت الزوجة زوجها اثناء قيام الزوجية مشاركة مهنية فإن هذ ينشئ لها في ثروته نصيبا بمقدار ما أسهمت به في هذه الأعمال
جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا للاحوال الشخصية فاذا شاركت الزوجة زوجها في أعماله أو استثماراته التجارية مشاركة مهنية، كان لها في ثروته نصيب بمقدار ما أسهمت به في هذه الأعمال،

ويرجع في تقديره إلى أهل الخبرة،

وينبغي للزوجين أن يأتمرا بينهم بالمعروف في ذلك، وأن يتفقا من البداية على حدود واضحة تمنع التنازع.

ads

اضف تعليق