الجامع الأزهر يوضح الرؤية الشرعية والطبية لقضية الرضاعة بملتقاه الفقهي
الأربعاء 20-11-2024 19:45
كتب ا.د. محمود الصاوي
التشريع الإسلامي أكد على الاهتمام بالرضاعة الطبيعية لبناء جسم سليم للأطفال حتى نبني جيلا قويا نافعا لوطنه ودينه
عقد الجامع الأزهر، حلقة جديدة من ملتقاه الفقهي بعنوان “رؤية معاصرة” ، حيث ناقش في ملتقاه الثالث موضوع “الرضاعة بين الشرع والطب”، وكشف الملتقى المنظور الشرعي الذي يحدد المبادئ الإسلامية حول الرضاعة، والمنظور الطبي الذي يستعرض الجوانب الصحية والعلمية المتعلقة بها، لتقديم رؤى متكاملة تواكب احتياجات المجتمع المعاصر.
وحاضر في الحلقة الثالثة من الملتقى الذي يعقد برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، وتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر ، كل من: الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي مهدي، أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة وعضو لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر ، وأدار الحوار، د. هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر.
وقال الدكتور علي مهدي، إن التشريع الإسلامي جاء لتحقيق مصالح العباد، مع مراعاة التوازن النفسي والبدني والصحي، حتى تتحقق الغاية الطيبة التي أرادها الله عز وجل، فقد اهتم التشريع الإسلامي بالإنسان في جوانبه الصحية والبدنية والنفسية، مما يشجع على بناء الثقة بالنفس ويعزز التوازن النفسي والبدني.
وعرّف الدكتور علي مهدي، الرضاع بأنه وصول لبن امرأة آدمية إلى جوف الطفل، في فترة الرضاع، حيث تتكون المناعة الطبيعية عند الطفل، وقد غلب الشرع مصلحة الطفل وحقه في الرضاع والاستفادة من حليب أمه، مشيرا إلى الربط بين قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}، وبين قوله تعالى : {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ}، فقد رصد القرآن الكريم المدة الطبيعية للرضاع وهي (حولين كاملين)، فتتكون في هذه المدة العناصر الأساسية لاستفادة الطفل من لبن الأم، وبعدها يعتاد الأكل وتقل حاجته للرضاع، وبالتالي تكون الأولوية القصوى هي مراعاة مصلحة الطفل، وفي حال الاختلاف على مدة الفطام، تُقدم مصلحة الطفل، أما إذا اتفقا على مدة الفطام، فتُغَلب مصلحة الأسرة حينئذ.
وأضاف: وفي قوله تعالى {لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ }، يتضح أنه لا يحل شرعاً للرجل أن يلحق الضرر بزوجته إذا رغبت في الرضاعة، فالتواصل بين الأم وطفلها ضروري، وإذا كانت الأم قادرة على الرضاعة وتمتنع عن ذلك نكاية في زوجها، فإن الله سبحانه وتعالى ينهاها عن ذلك، لأن مصلحة الطفل هي المصلحة المغلّبة، ولهذا اتفق الفقهاء على أنه يجب على المرأة أي الأم الحقيقية أن ترضع طفلها، ولكن إذا وقع نزاع أو كان هناك عذر من سفر أو مرض فلا مانع من أن ترضعه امرأة أخرى، قال تعالى {وإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ}.