العليا للانتخابات :فترة الصمت الانتخابي تبدأ في 16 أكتوبر المقبل، وحددت اللجنة العليا للانتخابات 14 محظورا في الدعاية الانتخابية.
الأربعاء 30-09-2015 03:18
كتبت:سومه ابراهيم
بعد انتهاء فترة التقدم بأوراق الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وفي ظل الماراثون الاتنخابي، بدأت،امس الدعاية الانتخابية لمرشحي محافظات المرحلة الأولى، وعددها 14 محافظة على أن تستمر لمدة 17 يوما، اعتبارا من 29 سبتمبر وحتى 15 أكتوبر.
وستبدأ فترة الصمت الانتخابي في 16 أكتوبر المقبل، وحددت اللجنة العليا للانتخابات 14 محظورا في الدعاية الانتخابية.
ودشنت العليا للانتخابات لجان مراقبة لرصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب، لمنع حدوث تلك المحظورات ومتابعة حسن سير العملية الانتخابية.
وتتلقى تقارير لجان المراقبة وتفحصها لجنة عرض مخالفات الدعاية الانتخابية، لعرضها على اللجنة العليا لتتخذ القرارات المناسبة حيالها، وتعد اللجنة سجلًا لقيد ما يرد إليها من تقارير وبلاغات وما يتم بشأنها.
وفي حالة ثبوت أن مرشحا ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور والقانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية فعلى رئيس اللجنة التقدم بطلب للمحكمة الادارية العليا لشطب اسم المرشح من القائمة النهائية في الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة.
ويخطر قلم كتاب المحكمة المرشح أو وكيله لدى اللجنة العليا بالطلب، خلال 24 ساعة من تاريخ إيداع الطلب، وللمرشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال الـ24 ساعة التالية، لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره، ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة، وفقا لما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات.
وأوضحت اللجنة، أنه ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب، وتصدر حكمها، في موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة، وإذا صدر حكم بشطب اسم المترشح طبقا لما تقدم، وكان الحكم صادرا قبل بدء عملية الاقتراع، تستكمل إجراءات الاقتراع بعد استبعاد المترشح.
أما إذا بدأت عملية الاقتراع، قبل أن يفصل في طلب الشطب، فتستمر إجراءات الاقتراع، على أن توقف اللجنة العليا إعلان نتيجة الانتخاب التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطب اسمه، إذا كان حاصلا على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع آخرين، فإن قضى بشطب اسمه تعاد الانتخابات بين باقي المرشحين بعد استبعاد اسمه من بطاقة الانتخاب.
وإذا كان هذا المرشح قد حصل على نسبة من الأصوات الصحيحة، لا تسمح بإعلان فوزه أو بإعادة انتخابه ولكن رأت اللجنة العليا أن ما حصل عليه من أصوات يؤثر في توزيع الأصوات على باقي المرشحين فيما لو استبعد أسم هذا المرشح.
وأوقفت اللجنة العليا إعلان النتيجة وعرضت الأمر على المحكمة الإدارية العليا، بموجب طلب مشفوع بالمستندات، ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشحين ذوي الشأن بصورة الطلب بموجب خطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول خلال 24 ساعة من تاريخ إيداع الطلب ويحق لهم، وإن تعددوا الإطلاع على الأوراق خلال الـ24 ساعة التالية لمدة الإخطار، ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.
وإن رأت المحكمة، أن نسبة الأصوات التي حصل عليها المرشح تؤثر في النتيجة النهائية للانتخاب بالدائرة بأي وجه من الوجوه، قضت بإعادة الانتخاب بين باقي المرشحين بعد استبعاد اسم هذا المرشح، وإن رأت أن هذه النسبة ليس من شأنها التأثير في النتيجة النهائية.
وأمرت بإعلان النتيجة النهائية للانتخاب، ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب.
وفي جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وتنشر اللجنة العليا ملخص هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.