ads
رئيس التحرير
ads

هل الاعتراف سيد الأدلة…؟الخبيرة القانونية والمحامىة الدكتورة/ هاله عبدالعزيز تقول : ليس الإعتراف سيد الأدلة دائمًا.. والاعتراف أمام القاضي «مرفوض» في هذه الحالات..

السبت 02-12-2023 21:37

كتب

 تقول الدكتورة/ هاله عبدالعزيز الخبيرة القانونية والمحامىة :

اننانسمع دائماّ في أفلام كثيرة نشاهدها «الاعتراف سيد الأدلة»

وبمجرد قولها تنتهي القضية والقصة التي نتابعها، إلا أن الواقع القضائي ليس بهذه السهولة وليس كل اعتراف يكون سيد الأدلة في قضيته.

فالاعتراف هو إقرار المتهم على نفسه بصحة ارتكابه للتهمة المنسوبة إليه، فيعتبر سيد الأدلة وأولها والأقوى تأثيرًا في نفس القاضي، ويشمل إقرار المتهم بارتكابه الفعل المجرم وذكر الوقائع المنسوبة إليه وظروفها، وينظر القاضي لمطابقتها مع الواقعة أم على خلافها، فالقاضي لا يأخذ باعتراف المتهم في كل الحالات.

وتوضح الدكتورة/ هاله عبدالعزيز الخبيرة القانونية والمحامىة بالإستئناف العالي ومجلس الدولة

ان اعتراف المتهم هو سيدالادلة فهو دليل الإثبات الأول فى القانون الجنائي 

إلا أنه لا ينبغى المبالغة فى قيمته ،حتى لو توافرت له كل شروط الاعتراف القضائي الصحيح ،

فقد لا يكون اعتراف المتهم  صادقاَ ممن أقرّ به ،

وقد يكون صادرا عن دوافع أخرى ليس من بينها قول الحقيقة ، مثل الفرار من جريمة أخرى ، أو تخليص الفاعل الحقيقى من العقوبة مقابل المال ،

أو لوجود صلة قرابة معينة ، أو يكون قد انتزع بالتعذيب والتهديد .

فاعتراف المتهم ليس سيد الادلة كما يعتقد انما هو احد الادلة وعنصر من العناصر التي تستدل بها المحكمة علي صحه الاتهام من عدمه

ولكن بشرط ان يكون اعتراف المتهم يوافق الواقع والحقيقه فثمة شروط لصحة «اعتراف المتهم بالجريمة» وتخضع لتقدير المحكمة.

اعتراف الأم

وتوضح الدكتورةهاله عبدالعزيز المحاميةوالخبيرة القانونية

 أن هناك حالات من الاعتراف يكون الهدف منها حماية شخص وثيق الصلة بالمتهم، ويحاول تحمل العقوبة بدلا منه بهدف «افتداء الغير»، مثل اعتراف الأم ارتكاب جريمة معينة، لبعد نظر المحكمة عن ابنها المتهم الحقيقي، وفي هذه الحالة يحق للمحكمة إلقاء القبض على الابن وتوجيه الاتهام له، وتبرئة الأم متى تيقن لدى هيئة المحكمة ذلك.

 شروط الاعتراف

وتقول إن استناد هيئة المحكمة على الاعتراف كدليل في الاتهام، يتوقف اقتناعها في المقام الأول، فيمكنها ألا تأخذ بها، كما يمكنها أن تحكم على المتهم دون الحاجة إلى أدلة أخرى،

في كافة الجرائم التي يحكم فيها بالإعدام، ولذلك فإن هناك عدة شروط للأخذ باعتراف المتهم طبقا لأحكام محكمة النقض.

ويتوجب ألا يكون هناك تضارب بين اعتراف المتهم وباقي الأدلة،

كما أن على المحكمة البحث في صحة ما يدعيه المتهم فقد يكون الاعتراف وليد الإكراه، كما لا يمكن أن يحتمل الاعتراف التأويل ويجب أن يكون صريحا وواضحا، كما يجب أن يكون المتهم أدلى به وهو في كامل وعيه وإرادته.

ولكن هناك حالات لايكون كذلك، وهذا في حالة تناقض الدليل القولي «الاعتراف» مع الدليل الفني «المعمل الجنائي،

الأدلة الجنائية، الطب الشرعي»، وكذلك توافر إجماع من شهود الواقعة جاءت مغايرة لأقوال المتهم المعترف، فالمحكمة في المقام الأول تبحث أدلة البراءة قبل أن تبحث أدلة الادانة، عندها إما أن يأخذ به أو يلقيه جانباَ، استناداَ إلى القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي، وله أن يجزأ اعتراف المتهم، على خلاف عدم جواز ذلك بالنسبة للإقرار المدني.

وتقول الدكتورةهالة عبدالعزيزالمحامية

أنه:«يجوزللقاضي أيضا أن يأخذ منه ما يطمأن له، ويعتبره صحيحًا،

ويلقي ما يراه منها غير صحيح، والاعتراف من المسائل الموضوعية،

التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها، وقيمتها التدليلية على المعترف».

 رأى محكمة النقض فى إعتراف المتهم

وتأتي لنا الدكتورة هاله عبدالعزيز المحامية

والخبيرةالقانونية ببعض من طعون محكمةالنقض معضدة قولها

تقول محكمة النقض أن الاعتراف المعتبر فى المواد الجنائيه والذى يؤخذ به المتهم يجب أن يكون نصا فى إقتراف الجريمه وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلا فإن رضاء المطعون ضدها بتفتيش منزل الزوجية وقولها أنها مسئولة عن نتيجة التحليل ومستعدة للتنازل عن المضبوطات لا يتحقق به معنى الاعتراف مادامت لم تقر على نفسها بصدور الواقعة الإجرامية عنها .

( الطعن رقم 5196 لسنة 57 ق جلسة 10/2/ 1988 )

شكل اعتراف المتهم

اعتراف المتهم  أما أن يكون شفهيا أو أن يكون مكتوبا وأى منهما كاف فى الاثبات ، ويمكن أن يثبت الاعتراف الشفوى بواسطة المحقق أما الاعتراف المكتوب فليس له شكل معين.والاعتراف أمر متروك لتقدير المتهم ومشيئته فاذا رأى أن الصمت أحسن وسيلة يدافع بها عن نفسه ضد الاتهام الموجه له. فله الحق فى عدم الاجابة على الاسئلة التى توجه اليه كما لايجوز تحليف المتهم اليمين القانونية قبل الادلاء بأقواله وإلا كان اعتراف المتهم باطلا وإذا تضمن اعتراف المتهم  أقوالا غير صحيحة فلا يعد تزويرا ولا يعاقب عليه.

وتوضح لنا الخبيرة القانونية الدكتوره /هاله عبدالعزيزالمحامية

أنّ هناك شروطًا آخرى تنحصر في سبعة شروط قانونية لابد من توافرهم في الاعتراف المعول عليه كدليلًا للإدانة، وهي كالاتي :-

أولًا: أن يكون من المتهم على نفسه .

ثانيًا: توافر الأهلية الإجرائية للمعترف .

ثالثًا: أن يكون الاعتراف قضائيًا .

رابعًا: أن يتسم الاعتراف بالصراحة، والوضوح .

خامسًا: صدور الاعتراف عن إرادة حرة غير معيبة بعيب من عيوب الإرادة .

سادسًا: أن يكون الاعتراف مطابقًا للحقيقة .

سابعًا: أن يكون الاعتراف وليدًا لإجراءات صحيحة .

ففيما يخص الشرط الأول الواجب توافره، وهو صدور الاعتراف من المتهم علي نفسه، فما يصدره المتهم من اقوالًا، أو اعترافات قبل سماع الشهود يمكن للمحكمة الاكتفاء بها كدليلا للإدانة متى توافر في حق ذلك الاعتراف باقي الشروط القانونية السالف ذكرها، ونستند في ذلك إلى نص المادة

( 271 / 2) من قانون الإجراءات الجنائية،

والتي جاء فحواها بالآتي :-

وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفًا بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه، والحكم عليه بغير سماع شهود الإثبات، وإلا فتسمع شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولًا، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم ، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية، (بالإضافة إلى أن أحكام محكمة النقض، أيدت ذلك، فقد جاء ( الطعن رقم 6840 لسنة 60 ق جلسة 3/10/1991 ) .

ومفادنا أيضا من الشرط الأول، ومضمونه أن الاعتراف يعد صحيحًا نسبيًا، وكافيًا للإدانة متى توافر ذلك الشرط بصدور اعتراف المتهم في حق نفسه، أم إذا صدر الاعتراف في حق متهم آخر فلا يعد ذلك من قبيل الاعتراف المعول عليه كدليلًا لإدانة غير المتهم؛ إنما هو ما إلا شهادة متهم على أخر يجوز الأخذ بها على سبيل الاستدلال فالاعتراف مسألة شخصية تتعلق بشخص المتهم، وليس بغيره، ولكي اعتبار اعتراف متهم على أخر دليلًا للإدانة فلابد أن يتوافر معه أدلة أخرى تسانده في ثبوت الاتهام في حق المتهم .

فيما يخص الشرط الثاني الواجب توافره،

وهو توافر الأهلية الإجرائية للمعترف، وهو أن يكون لدى المعترف الشروط الإجرائية، والأهلية القانونية لمباشرة الإجراءات القانونية، وهذا يوجب توافر عنصرين؛ وهما :-

أولًا: أن يكون الإنسان متهما بالفعل المعترف باقترافه.

ثانيًا: أن يكون لديه الإدراك والمقدرة العقلية على فهم ما يعترف به، 

وأثر  اعترافه؛ أن يكون ذلك صادرًا عن إرادة حرة غير معيبة، فيعتبر العته، والجنون، والسفه، وصغر السن، وعدم التمييز حائلا قانونيًا بين صحة الاعتراف، وبين توافر الأهلية الإجرائية في شخص المعترف، وقد أكد ذلك حكم النقض رقم 9367 لسنة 65 ق جلسة 21/7/1997 ) وأيضا الحكم رقم ( 600 لسنة 62 ق جلسة 22/12/1993 ) .

فيما يخص الشرط الثالث الواجب توافره،

و هو أن يكون الاعتراف قضائيًا؛ بمعنى أن يصدر أمام قضاء الحكم، أو أمام قضاء التحقيق، بخلاف ما يصدر أمام جهات غير قضائية؛ على سبيل المثال الاعتراف الذي يصدر بمحضر جمع الاستدلالات فلا يمكن التعويل عليه باعتباره اعترافًا صحيحًا كامل شروط صحته، كون صدر أمام جهة غير قضائية، فهنا يخضع لتقدير قاضي الموضوع، ولكن لابد أن يتوافر معه أدلة أخرى تساندة لكي يمكن التعويل عليه كدليلا للإدانة، و تحدثت المادة 271 إجراءات جنائية،عن ذلك،وأكد ذلك أيضا الطعن رقم ( 348 لسنة 60 ق جلسة 1991 ) 

– فيما يخص الشرط الرابع الواجب توافره،

و هو أن يتسم الاعتراف بالصراحة والوضوح،

فالاعتراف لا يستنتج من أقوالًا غامضة لا تتسم بالوضوح والصراحة كون الأقوال الغامضة قد تحمل أكثر من معنى، بالإضافةإلى أن صمت المتهم عن درب عباءة الاتهام عن كاهله لا يمكن التعويل عليه واعتباره دليلًا على إدانته؛ فالاعتراف يجب أن يكون بأقوالًا صريحة وواضحة ذات دلالة يقينية على اقتراف المتهم للجرم محل الاتهام، ويؤكد ذلك حكم النقض رقم ( 1143 لسنة 63 ق جلسة 7/11/1993 ).

 

– فيما يخص الشرط الخامس الواجب توافره

و هو صدور الاعتراف عن ارادة حرة غير معيبة بعيب من عيوب الارادة  فيجب ان يصدر الاعتراف عن ارادة حرة غير معيبة و نحن نعلم ان عيوب الارادة تتمثل في الاتي ( الغلط ، التدليس ، الاكراه ، الاستغلال ) فمتي شاب ارادة الانسان ايا عيب من عيوب الارادة وقت اعترافه بالفعل المجرم اصبح بذلك هذا الاعتراف معيبا و لا يجوز التعويل عليه كدليلا للادانة و يستوي في ذلك سواءا كان ما وقع علي الانسان اكراها ماديا او معنويا ادي الي صدور اقوال نتيجة ما انزل به من اكراه و القي في نفسه باتيان تلك الاقوال  و يعتبر ايضا من قبيل الاكراه الوعد و الوعيد و  ايضا لابد ان يكون المتهم مدركا و قادرا علي توجيه نفسه و متحملا لنتيجة اقواله حتي تكون ارادته حرة و غير معيبة و اكد ذلك ايضا

حكم النقض رقم ( 18823 لسنة 65 قجلسة 12/11/1993 ) .

– فيما يخص الشرط السادس الواجب توافره

و هو ان يكون الاعتراف مطابقا للحقيقة و هذا يعني بان ليس النتيجة المرجوة من الاعتراف هو الادلاء باي اقوال تصلح دليلا لاثبات الاتهام و من الممكن و المتصور ان يعترف المتهم باية اقوال رغبة منه في تخلصه من الاستجواب و التحقيق معه و هذا لا يعتد به من قبيل الاعتراف المعول عليه و لاكن لابد للاعتراف ان يكون مطتبقا للحقيقة اي ان تكون نتيجته ايصالنا لحقيقة الجريمة و كيفية حدوثها و دوافع اقترافها و ليس اعترافا باي اقوال و اية اتهامات لا تنطبق مع الحقيقةو الواقع .

–فيما يخص الشرط السابع الواجب توافره ان يكون الاعتراف وليدا لاجراءات صحيحة و هذا يعني ان الاعتراف الوليد عن اجراء باطل لا يجوز التعويل عليه كدليلا للادانة فيجب ان يصدر الاعتراف وليدا عن اجراءات صحيحة و اتبع فيه صحيح القانون بمعني انه لا يجوز التعويل علي اعتراف ناتجا عن قبضا باطل او تفتيشا باطل و احتجاز دون وجه حق كون الاجراءات في مثل تلك الحالات شابها البطلان فيمتد اثر ذلك البطلان للاعتراف الذي بذلك اصبح وليدا عن اجراء باطل و اصبح غير معول عليه كدليلا للادانة .

وتشيرالدكتورة/ هاله عبدالعزيز المحامية إلي أن

لمحكمة الموضوع  كامل الحرية في تقديرها صحة الاعتراف،وتوافر شروطه وقيمته  في الإثبات يستوي في ذلك أن يكون شفويًا أوكتابيًا،فالاعتراف لم يعد سيد الأدلة كما يزعم، ولكن لابد من توافر بعض الشروط القانونية التي أقرتها لنا محكمة النقض المصرية، كي نتمكن من التعويل علي ذلك الاعتراف في اسناد،

أو ثبوت الاتهام في حق المتهم .

ads

اضف تعليق