الخبيرة القانونية والمحامىة الدكتورة/ هاله عبدالعزيزتحذرالمواطنين من عدم الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية من العقوبة الجنائية….
الإثنين 04-12-2023 04:47
وردت أسئلة كثيرة (لموقع بوابة التايمزالدولية)
من بينها مايتعلق بعملية الإنتخابات الرئاسية
هل سيتم توقيع غرامة مالية علي الناخبين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية؟
وما هى كيفية تطبيق الغرامة وطريقة تحصيلها من الناحية القانونية؟
حملنا هذه الأسئلة وتوجهنا اإلي الدكتورة/ هالة عبدالعزيز المحامية والخبيرةالقانونية
فتقول:أن الانتخاب حق واجب لكافة المواطنين كما نص علي ذلك الدستورالمصري ,وانه علي المقصر في واجبه أن يعاقب طبقا للقوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية سواء قانون 46 لعام 2014 الخاص بالحقوق السياسية بشكل عام،
أو قانون انتخابات الرئاسة 22 لعام 2014،
حيث فرضت عقوبة جنائية لا تتجاوز الـ500 جنيه على الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم،
وأيضاَ المادة 43 من القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية،
والتى تنص على أنه: “يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية”.
وأشارت الدكتورة/ هالة عبدالعزيز المحامية والخبيرةالقانونية
إلي أنّ الهيئة الوطنية للإنتخابات تقوم بتحرير المحاضر ضد المخالفين،
وإرسالها إلى النيابة العامة، ثم تُكلف النيابة المحضرين بالتنفيذ وتحصيل الغرامة”.
وماهي عقوبةالتخلف بغيرعذر عن الإدلاء بصوته في الإنتخابات؟
تجيب الدكتورة/ هالة عبدالعزيز المحامية أنه:
يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه مصري كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسية لاختيار رئيس الجمهورية.
وتشير الدكتورةهالة عبدالعزيزفي هذا الصدد إلي: مانصت عليه المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الفصل السابع – جرائم الانتخاب:
“يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنية من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء”، فأشارت المادة سالفة الذكر عن عقوبة المواطن الذي تخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوت في الانتخاب أو الاستفتاء.