الخبيرة القانونية والمحامىة الدكتورة/ هاله عبدالعزيزتحذرالمواطنين من الجرائم الانتخابية الواردة بالقانون لمن لا يعرف ماهي الجرائم الانتخابية…
الإثنين 04-12-2023 23:36
الدكتوة هاله عبدالعزيزالمحاميةتحذر المواطنين من الجرائم الانتخابية الواردة بالقانون لمن لا يعرف ماهي الجرائم الانتخابية..
الجريمة الأولي:
مادة 57،
وهي “التخلف عن الإدلاء بالصوت” عقوبة مالية فقط حتى 500 جنيه.
-الجريمة الثانية: مادة 58
وهي “استخدام القوة أو العنف بقصد منعه من عمله أو إكراهه على أدائه على وجه خاص لصالح أحد المرشحين”، مع رئيس وأعضاء اللجنة العليا، رئيس وأعضاء الأمانة العامة، رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات القضائية والهيئات القضائية، رئيس وأعضاء اللجنة العامة، رئيس اللجنة الفرعية والعقوبة السجن حتى 5 سنوات إن لم يبلغ الجاني مقصده، فإذا بلغه زادت العقوبة إلى السجن المشدد إذا حدثت عاهة مستديمة والمؤبد إذا حدث موت.
-الجريمة الثالثة:مادة 59
وهي استخدام التهديد مع من سبق ذكرهم دون استخدام عنف أو قوة تكون العقوبة السجن عامين على الأكثر .
-الجريمة الرابعة:مادة 60.
وهي – الإهانة – لمن سبق ذكرهم بالإشارة أو القول سجن لا يزيد على عامين وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، وعليه تكون الإهانة أخطر من التهديد
-الجريمة الخامسة:مادة 61.
جريمة – استخدام الترويع أو التخويف – للسابق ذكرهم من رجال الجهات والهيئات القضائية عقوبة لا تقل عن سنتين إذا لم يبلغ مقصده فإذا بلغ مقصده سجن لا يزيد على 5 سنوات
-الجريمة السادسة:مادة 62.
وهي – إتلاف منشآت أو أدوات الانتخاب – عقوبتها 3 سنوات سجنًا وغرامة حتى 30 ألف جنيه مع تكليفه بإصلاح ما أفسده الجاني