قضايا ومحاكم…عزيزي القاري …
أنت تسأل…والدكتورة هاله عبدالعزيزالمحامية والخبيرة القانونية تجيب…
فقد ورد (للتايمز الدولية) سؤالا من المواطنة ( شيماء-ت- ع )من الدرب الأحمربالقاهرة…تقول السائلة:أنا معايا حكم نفقة ومش عارفة أنفذ ولاعارفة أعمل إيه …؟
وتجيب علي هذا السؤال دكتورة هاله عبدالعزيزالمحامية والخبيرة القانونية
إنّ هناك 5 طرق مختلفه لتنفيذ حكم النفقة:
ـ 1: عن طريق جهة عمل الزوج، إذا كان موظفا .
ـ 2: عن طريق بنك ناصر الإجتماعي، وذلك إذا كان الزوج يعمل في الأعمال الحرة، ففي هذه الحالة يجري صرف النفقة من البنك، ولكن أكبر مبلغ نفقة يسمح البنك بصرفه هو 500 جنيه شهرياً.
ـ 3: التنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة، وذلك بالحجز على أموال الزوج، أو ممتلكات، أو أمواله بالبنوك.
ـ 4: رفع دعوى حبس على صاحب النفقة المحكوم بها، ويعاقب الزوج في حالة امتناعه عن السداد بالحبس لمدة شهر.
ـ 5: إقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات،
وتضيف الدكتورة/ هاله عبدالعزيزالمحاميةوالخبيرة القانونيةأنه:
يعاقب الزوج في حالة امتناعه عن سداد النفقة، بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
حيث حدد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، عقوبة ضد الزوج في حالة التهرب من دفع النفقة الملزم بها بناء علي حكم قضائي واجب النفاذ.
وتنص المادة “293” علي أن كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ووفقا للقانون، يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.
وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.
وتنص المادة علي أنه لا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
وتؤكدالدكتورة هاله عبدالعزيزالمحامية والخبيرة القانونيةأنه:
فى جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة،
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرارا من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.