ads
رئيس التحرير
ads

قضايا ومحاكم…عزيزي القاري …أنت تسأل… والدكتورة هاله عبدالعزيزالمحامية والخبيرة القانونية تجيب… زوجي تقدم لمحكمة الأسرة بطلبي في بيت الطاعةولكني رفضت إنزارالطاعة..فماذا أفعل؟ وماهي حقوقي ؟

السبت 30-12-2023 00:50

كتب

قضايا ومحاكم…عزيزي القاري …

أنت تسأل…والدكتورة هاله عبدالعزيزالمحامية والخبيرة القانونية تجيب…

فقد ورد (للتايمز الدولية) 

سؤالاّ من السائلة ( رحاب-م-ف)من بهتيم شبراالخيمة-محافظةالقليوبية-تقول السائلة:لقدأصبح من المستحيل العيش مع زوجي(م-ع_ر)من منشية ناصر محافظةالقاهرة…تصاعدت بيننا الخلافات وهويري أنه علي حق ..وأنا مقتنعة أنني علي حق وأريدأن أخرح من هذه الحياة مع الإحتفاظ بكافة حقوقي..وزوجي تقدم للمحكمة الأسرة بطلبي في بيت الطاعةولكني رفضت إنزارالطاعة..فماذا أفعل؟ وماهي حقوقي ؟

وتجيب علي هذا السؤال الدكتورة هاله عبدالعزيزالمحامية والخبيرة القانونيةقائلة:

 إنّ لجوء الزوج لطلب زوجته ببيت الطاعه وإرساله لها إنزارآ بالطاعة حتى يجبرها على العودة فإن رفضت طاعته دون سبب، يحق له إقامة دعوى نشوز

وتوضح الدكتورة هاله عبدالعزيزالمحامية والخبيرة القانونيةقائلة:

إنّ المشرع قد أوجب للزوجةمن الحقوق ثلاثةحتى وإن كانت ناشزًا، ويسقط عنها 2 من الحقوق حال نشوزها.

فالحقوق التي تسقط عن الزوجةحال نشوزها2

فيسقط حقها في النفقة الواجبة لها من مسكن وملبس ومأكل ومشرب، وحال حدوث الطلاق فلا تستحق الزوجة النفقة أيضًا أثناء فترة عدتها الشرعية.

وأيضآيسقط حقها في الحصول على نفقة المتعة، حال حدوث الطلاق، خاصة إذا حدث الطلاق برغبة الزوجة.

وتؤكدالدكتورة هاله عبدالعزيز المحامية والخبيرة القانونية أنّ للزوجة الناشز حقوقاّثلاثة وهي:

1ـ الحق  في الحصول على منقولاتها الزوجية بشكل كامل، (فهي مملوكة لها).

2ـ حقوق الصغار فلا تتأثر بحالة نشوز الأم، إذ أن هذه الحقوق أصيلة للصغار وحدهم دون أحد آخر. 

3ـ للزوجةالناشز الحق في الحصول على مؤخرصداقها ثابت دون النظر لحالة نشوزها من عدمه.

وتضيف الأستاذة نادين عيد أبوزيد المحامية

ان نص المادة 11 مكررا من قانون الأحوال الشخيصةرقم 25 لسنة 1929

«إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق،فإنّ نفقة الزوجية يتم وقفها من تاريخ الامتناع،

وتشيرالأستاذةنادين عيدأبوزيد المحامية إلي أنّ الزوجة تعتبرممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج لها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها

أو من ينوب عنها وعليةأن يبين في هذا الإعلان المسكن والزوجة حق الاعتراض خلال 30 يوما من تاريخ الإعلان».

 

 

ads

اضف تعليق